الشريف المرتضى
248
الانتصار
لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه . وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحج وفيه الكفارة ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) . دليلنا الإجماع المتردد . ويجوز أن يعارضوا بما يروونه عن النبي ( عليه السلام ) من قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( 2 ) ، ومعلوم أنه لم يرد رفع هذه الأفعال وإنما أراد رفع أحكامها . فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهو حكم . قلنا : هذا تخصيص بغير دليل ، على أن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) ( 3 ) ، وحمل كلامه تعالى على فائدة ولم تستفد أولى . ( مسألة ) [ 131 ] [ لو قتل المحرم صيدا ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 4 ) .
--> ( 1 ) اللباب : ج 1 / 207 الفتاوى الهندية : ج 1 / 244 المبسوط ( للسرخسي ) ج 2 / 121 ، الهداية ج 1 / 165 فتح العزيز : ج 7 / 478 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 336 الشرح الكبير : ج 3 / 317 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 1 / 659 سنن الدارقطني : ج 4 / 170 ح 33 ، سنن البيهقي : ج 7 / 356 كنز العمال : ج 12 / 174 المستدرك على الصحيحين : ج 2 / 198 . ( 3 ) سورة الأحزاب : الآية 5 . ( 4 ) الأم : ج 2 / 182 - 207 مختصر المزني : ص 71 المجموع : ج 7 / 438 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 96 ، المحلى : ج 7 / 15 عمدة القاري : ج 10 / 161 اللباب : ج 1 / 206 ، بداية المجتهد : ج 1 / 346 .